قاعدة 2500 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 717
ان اقدام المؤمن له على تأمين أمواله تأميناً مضاعفاً لدى أكثر من شركة لا يجيز الحكم له بأكثر من الضرر الحقيقي الذي أصابه وهو مبدأ متعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 611 أساس 310 تاريخ 7 / 8 / 1961 ـ مجموعة القواعد القانونية 1963 صفحة 224
قاعدة 2500 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5941
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137