تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2501 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718

قاعدة 2501 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718

ان الدعوى المقامة من المؤمن له الذي ارتكب تابعه الحادث على شركة التأمين بالاستناد إلى عقد التأمين تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 718 مدني لا المادة 173 مدني، ويبدأ سريان هذا التقادم بالنسبة للمؤمن له من اليوم الذي علم فيه بوقوع الحادث.

نقض سوري رقم 1815 تاريخ 5 / 9 / 1965 ـ مجلة القانون ص 74 لعام 1966
قاعدة 2501 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5946

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137