تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2502 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718

قاعدة 2502 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718

تسقط دعوى العطل والضرر اللاحق بالسيارة المؤمنة تجاه شركة التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث. ولا يوقف سريان هذا التقادم وجود دعوى بين المؤمن له وشخص آخر.

نقض سوري رقم 3011 تاريخ 30 / 11 / 1960 ـ مجلة القانون ص 142 لعام 1967
قاعدة 2502 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5948
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137