قاعدة 2503 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718
ان التقادم المنصوص عنه في المادة 188 من القانون المدني يشمل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين دون ما تفريق بين الدعاوى المقامة من المؤمن أو تلك المقدمة من المؤمن له.
نقض مدني سوري 203 تاريخ 16 / 4 / 1967 ـ مجلة القانون ص 571 لعام 1967
قاعدة 2503 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5950
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137