قاعدة 2504 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718
لئن كان لم يرد في التقنين المدني نص خاص يوقف التقادم في دعاوى التأمين فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في التقادم بهذا الصدد الأمر الذي يجعل الدعوى الجزائية سبباً يوقف سريان التقادم المتعلق بدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في الدعوى الجزائية.
نقض سوري رقم 1798 أساس 3670 تاريخ 4 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2504 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5951
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137