قاعدة 2505 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718
سقوط حق المداعاة في الدعاوى الناشئة عن التأمين لا يقتصر على المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر بل يجاوزها إلى دعاوى البطلان والأبطال والفسخ.
نقض سوري رقم 12 أساس 596 تاريخ 22 / 1 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 19 لعام 1974
قاعدة 2505 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5953
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137