قاعدة 2507 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض حتى لو تمت هذه المطالبة بالادعاء مدنياً في محضر تحقيق النيابة فيبدأ سريان التقادم المسقط من ذلك التاريخ.
نقض مصري رقم 1034 تاريخ 15 / 5 / 1979 ـ المرجع السابق ـ ص 405 رقم 803
قاعدة 2507 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5955
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137