قاعدة 2508 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 718
للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن خضوعاً للتقادم الثلاثي ـ نشوء حق المضرور من وقت وقوع الحادث مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن ـ سريان مدة التقادم من تاريخ الحادث بخلاف دعوى المؤمن له قبل المؤمن يبدأ تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
نقض مصري رقم 104 تاريخ 27 / 3 / 1969 ـ المرجع السابق ص 411 رقم 810
قاعدة 2508 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5956
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137