قاعدة 2509 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 733
ضمان المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه اياً كان ذلك العيب وسواء نجم عن طبيعة الشيء او كان عرضياً ـ ابطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد ـ بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين والمتضمن عدم ضمان الاضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها حسب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي ـ اجراء الحكم لهذا لشرط خطأ في تطبيق القانون.
نقض مصري رقم 427 تاريخ 18 / 2 / 1960 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 406 فقرة 804 ـ للأستاذين فاكهاني وحسين
قاعدة 2509 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6017
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137