قاعدة 251 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 251 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

المحكمة العسكرية مكلفة بإكمال النواقص المرتكبة من قبل قاضي التحقيق والنيابة تملك حق الادعاء المباشر أمامها في الجنح.

عسكرية أساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7/7/1965
قاعدة 251 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 303