قاعدة 251 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 251 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الوفاة الناجمة عن الوظيفة.
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة.

هع. م 8 ـ ق 19 ـ تا 29/9/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993