قاعدة 2510 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 733
الشرط الوارد في وثيقة التأمين على عدم ضمان الخسارة أو الاضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي الا بنص صريح في الوثيقة ـ شرط باطل.
نقض مصري رقم 15 تاريخ 28 / 12 / 1965 ـ المرجع السابق ص 407 فقرة 805
قاعدة 2510 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6018
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137