قاعدة 2511 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 737
ان دفع شركة التأمين مبلغ التأمين للمؤمن له والذي استحق عليها بوقوع الخطر المؤمن منه. فإن هذا الوفاء من جانب الشركة ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له. ولا حق للشركة في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر على أساس دعوى الحلول.
نقض مصري تاريخ 1 / 1 / 1959 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 10 مدني ص 14
قاعدة 2511 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6037
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137