تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2512 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 737

قاعدة 2512 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 737

ان التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور ليس بسبب خطأ الغير المسبب للحادث وإنما عقد التأمين بالذات فليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً أحاق به من جراء وفائه بالمبلغ لأن هذا الوفاء هو تنفيذ لالتزامه العقدي. وعقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت.

نقض مصري تاريخ 30 / 12 / 1962 ـ مجموعة المكتب الفني المصري ـ لسنة 13 مدني ص 1166
قاعدة 2512 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6038

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137