تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2513 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 739

قاعدة 2513 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 739

ان الكتابة ليست ضرورية لانعقاد الكفالة وإنما تنعقد بمجرد التراضي وتثبت بالكتابة وبالاقرار وباليمين ويقوم مقام الكتابة مبدأ الثبوت بالكتابة، كما يجوز الاثبات بالبينة إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي.

نقض سوري رقم 407 أساس 674 تاريخ 5 / 5/ 1975 ـ مجلة المحامون ص 554 لعام 1975
قاعدة 2513 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6048

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137