تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2514 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 739

قاعدة 2514 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 739

ان شرط الكتابة في الكفالة قد شرع لمصلحة الكفيل ولا علاقة للمكفول به ما دامت كفالته جائزة بغير علمه بل ورغم معارضته.

نقض سوري رقم 520 أساس 1200 تاريخ 27 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 624 لعام 1957
قاعدة 2514 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6049

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137