تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2515 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 739

قاعدة 2515 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 739

لا يجوز اثبات الكفالة بالشهادة ولو جاز اثبات أصل العقد بالشهادة باعتباره تجارياً.

نقض سوري رقم أساس 3679 تاريخ 29 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ص 75 لعام 1956
قاعدة 2515 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6050

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137