قاعدة 2516 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744
الكفالة المفتوحة المدة لدين مستقبل تسري على الكفلاء ما لم يرجعوا عنها ويبلغوا المكفول له صراحة رجوعهم قبل نشوء الدين.
نقض مدني سوري 1855 أساس 257 تاريخ 6 / 10 / 1971 مجلة المحامون 397 / 1971
قاعدة 2516 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6074
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137