قاعدة 2517 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744
ان التزام خدمة العلم واجب معلوم الحدود، فليست الكفالة المتعلقة به أبدية الالتزام غير محددة بحيث يحق للمكفول الرجوع عنه ( المادة 744 مدني ) وليست هذه الكفالة معلقة على شرط غير ممكن أو مخالفة للنظام العام.
نقض سوري رقم 3235 تاريخ 21 / 12 / 1966 مجلة القانون صفحة 258 / 1967
قاعدة 2517 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6075
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137