قاعدة 2518 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744
متى كان الكفيل ضامناً لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل فإنه يخضع لقواعد الكفالة التي لا تلزم المكفول له بابلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الوارد في التشريع التجاري للرجوع على الملتزم بالسند للأمر ما دامت هذه الكفالة مدنية.
نقض مدني سوري 152 تاريخ 24 / 3 / 1966 مجلة القانون 467 / 1966
قاعدة 2518 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6077
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137