قاعدة 2519 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744
تجوز كفالة دين غير معين المقدار إذا كان موجوداً فعلاً وقت كفالته. وهذا يختلف عن كفالة دين المستقبل الذي يستحق على المكفول بعد تاريخ الكفالة فلا يلزم به الكفيل إذا لم يحدد مبلغه مقدماً في عقد الكفالة.
نقض سوري رقم 1120 أساس 2064 تاريخ 17 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 138 / 1975
قاعدة 2519 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6078
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137