Call us now:
قاعدة 252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية.
نقض سوري ـ جنحة 846 قرار861 تاريخ 13/2/1961
قاعدة 252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 230
تصنيفات الاجتهاد:
وقف تنفيذ الدعوى