تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2520 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744

قاعدة 2520 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744

كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل غير معين المقدار ومن ثم لا تصح هذه الكفالة إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل.

نقض مصري 15 / 3 / 1976 رقم 690 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الثامن ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2520 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6079

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137