قاعدة 2521 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744
ان التزام الكفيل ـ متضامن أو غير متضامن ـ هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين فإنه يلتزم أصلياً مع سائر المدينين.
نقض مصري 15 / 3 / 1976 رقم 690 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الثامن ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2521 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6080
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137