تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2522 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744

قاعدة 2522 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744

كفالة الالتزام ـ المستقبل اثره ـ اعتبار الكفيل ضامناً لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته.

نقض مصري رقم 31 تاريخ 19 / 6 / 1976 الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الثامن ـ ص 707 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2522 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6080

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137