قاعدة 2522 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 744
كفالة الالتزام ـ المستقبل اثره ـ اعتبار الكفيل ضامناً لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته.
نقض مصري رقم 31 تاريخ 19 / 6 / 1976 الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الثامن ـ ص 707 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2522 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6080
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137