قاعدة 2523 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 745
على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير.
نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون 48 / 1970
قاعدة 2523 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6084
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137