قاعدة 2524 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 745
ـ1 إن كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً. ولو كان الكفيل تاجراً لأن الكفالة بطبيعتها عمل مدني. ولا يجوز الرجوع على الكفيل إلا بعد مطالبة المدين وتجريده من أمواله.
ـ2 إن كفالة كفلاء الدين تجعلهم متضامنين عند تعددهم دون أن يتعدى هذا التضامن إلى المكفولين.
نقض سوري رقم 1517 تاريخ 19 / 6 / 1958 مجلة القانون ص 398 / 1958
قاعدة 2524 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6085
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137