قاعدة 2525 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 745
ان الكفالة الناشئة عن ضمان السند ضماناً احتياطياً تعتبر عملاً تجارياً ( مادة 745 تجارة).
نقض سوري رقم 2179 تاريخ 17 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 197 / 1964
قاعدة 2525 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6086
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137