قاعدة 2526 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 746
ـ1 ان عمليات المصارف لا تكون تجارية إلا بالنسبة للمصرف وحده. أما بالنسبة للزبائن فهي ذات صفة مدنية ما لم يكن صاحبها من التجار وكانت العملية تتعلق بشؤون تجارية. وعلى هذا فإن عقد الكفالة هو عقد مختلط تجاري بالنسبة للمصرف ومدني للآخرين.
ـ2 الكفالة تنشأ في ذمة الكفيل التزاماً تابعاً لالتزام المدين فيتحدد التزام الكفيل بالتزام الأصيل فلا يجوز أن يكون محل الكفالة ضمان شيء آخر غير الدين الأصلي.
ـ3 في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق والشك يفسر لمصلحة الكفيل.
نقض سوري رقم 776 أساس 486 تاريخ 22 / 4 / 1981 مجلة المحامون ص 1286/ 1981
قاعدة 2526 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6091
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137