تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2527 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 748

قاعدة 2527 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 748

ان كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ( مادة 745 مدني ) غير أن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة ذمة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين ( مادة 748 مدني ) وعليه فإن تشميل السند بالتقادم التجاري بالنسبة للكفيل يتفق مع القانون.

نقض سوري رقم 1646 تاريخ 1 / 8 / 1964 مجلة القانون ص 822 / 1964
قاعدة 2527 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6101

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137