قاعدة 2528 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 749
ان استيفاء الدائن شيئاً مقابل دينه يبرئ ذمة الكفيل ولو اتفق الدائن والمدين على بقاء الثمن المكفول.
نقض سوري رقم 1020 تاريخ 14 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 455 / 1956
قاعدة 2528 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6106
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137