قاعدة 2529 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 750
لا يجوز أن يسوى الحكم عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدنياً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً. وإن كان لا يجوز له التمسك بالزام الدائن بالمطالبة بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولاً. وينبني على كون التزام الكفيل تابعاً لالتزام المدين أنه ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التقادم قد انقطع بالنسبة للكفيل. ولا فرق في هذا الحكم بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن.
نقض مصري تاريخ 24 / 4 / 1952 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ص 937
قاعدة 2529 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6107
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137