Call us now:
قاعدة 253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخرج رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لأن الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 275 تاريخ 12/5/1983
قاعدة 253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185