قاعدة 2530 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 750
ان ما نصت عليه المادة 750 من القانون المدني بشأن مساءلة الدائن عن خطئه بإضاعة ضمان الدين وردت بصورة مطلقة لم يستثنى منها الكفيل المتضامن فإنها تشمله ولا مجال لاستثنائه من أحكامها بطريق القياس على أحوال التجريد التي تؤلف موضوعاً مستقلاً. وقد استقر الاجتهاد والفقه على هذا الرأي.
نقض سوري رقم 1265 أساس 344 تاريخ 29 / 6 / 1964 مجلة المحامون ص 125 / 1964
قاعدة 2530 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6112
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137