قاعدة 2532 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 750
اذا مدد المصرف بإرادته المنفردة أجل الدين للمدين بدون موافقة الكفيل يكون المصرف والحالة هذه قد أضاع بخطئه ضمانات الدين وبذلك تبرئ ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
نقض سوري رقم 1302 أساس 352 تاريخ 14 / 6 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2532 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6115
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137