تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2533 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 751

قاعدة 2533 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 751

ان ذمة الكفيل المتضامن تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من انذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافيا، وذلك تطبيقاً لأحكام الكفالة العادية على الكفالة التضامنية.

نقض سوري رقم 447 تاريخ 14 / 10 / 1957 ـ مجلة القانون ص 574 لعام 1957
قاعدة 2533 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6121

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137