قاعدة 2534 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 751
لا يحق للكفيل الانسحاب من الكفالة إلا قبل نشوء الدين ولا يجوز له التمسك بانقضاء الكفالة بحق المدين ( مادة 751 مدني ) ما لم يوجه الانذار إلى المكفول له بان يقوم خلال ستة أشهر بملاحقة المدين المكفول.
نقض سوري رقم 507 تاريخ 28 / 12 / 1964 ـ مجلة القانون ص 97 لعام 1965
قاعدة 2534 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6125
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137