قاعدة 2535 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 752
ان اعلان افلاس المدين الأصيل لا يحول دون ملاحقة الكفيل بما تبقى للدائن بعد استيفائه حصته من التفليسة ( مادة 722 تجارة و 752 مدني ).
نقض سوري رقم 1939 تاريخ 30 / 11 / 1963 ـ مجلة القانون ص 63 لعام 1964
قاعدة 2535 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6132
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137