قاعدة 2536 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 753
يترتب على البائع بعد استيفائه دينه أن يتخلى عن موضوع التأمين لمصلحة الكفيل الذي أوفى الثمن.
نقض سوري رقم 526 تاريخ 8 / 11 /1959 مجلة القانون ص 35 / 1959
قاعدة 2536 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6136
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137