تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2536 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 753

قاعدة 2536 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 753

يترتب على البائع بعد استيفائه دينه أن يتخلى عن موضوع التأمين لمصلحة الكفيل الذي أوفى الثمن.

نقض سوري رقم 526 تاريخ 8 / 11 /1959 مجلة القانون ص 35 / 1959
قاعدة 2536 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6136

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137