قاعدة 2537 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
الزام الكفيل بالدين مع المدين الأصلي في الحكم لا يؤثر من حيث النتيجة في صحته ما دام التنفيذ على الكفيل غير جائز قبل تجريد المدين الأصلي من أمواله( المادة 754 مدني ).
نقض مدني سوري 334 أساس 181 تاريخ 28 / 2 / 1963 مجلة نقابة المحامين 37 / 1963
قاعدة 2537 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6144
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137