قاعدة 2538 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
لئن كان لا يجوز للدائن التنفيذ بتحصيل دينه من الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله. غير أنه إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 755 أن يقوم بارشاد الدائن إلى أموال المدين تفي بالدين كله.
نقض مدني سوري 296 أساس 74 تاريخ 19 / 2 / 1963 مجلة نقابة محامين 34 / 1963
قاعدة 2538 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6145
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137