قاعدة 2539 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
رغم أنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين فإنه يجوز مداعاتهما بدعوى واحدة.
نقض مدني سوري 110 أساس 154 تاريخ 11 / 2 / 1950 ـ المحامون 138 / 1970
قاعدة 2539 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6145
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137