Call us now:
قاعدة 254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إنه لجهة إشراط وقف الحكم النافذ يدفع الحقوق الشخصية المقضى بها لجهة الادعاء الشخصي، فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ، وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
نقض سوري ـ جناية 619 قرار54 تاريخ 7/2/1984
قاعدة 254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234