Call us now:
قاعدة 254 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي ـ تقاعد ـ الخدمة في المناطق النائية ـ ضم مدة المحاماة ـ وقت التوقف عن حسم العوائد التقاعدية ـ استرداد العوائد الزائدة.
ـ إن إضافة نصف مدة الخدمة بالمناطق النائية يجري بشأن الترفيع فقط ولا تدخل في حساب الخدمة المؤهلة للتقاعد.
ـ إن ضم مدة المحاماة إلى خدمة القاضي في القضاء بحساب التقاعد، مشروط بأن تكون الخدمة في القضاء لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويدخل أيضاً في حساب هذه المدة الأخيرة، الخدمة في القضاء الواقعة بعد تمديد خدمة القاضي لبلوغه سن الستين.
ـ يجب التوقف عن حسم العوائد التقاعدية اعتباراً من تاريخ بلوغ مجمل خدمات القاضي المقبولة في التقاعد، الحد الكافي لاستحقاق أقصى المعاش التقاعدي وحتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 4/80.
وتلزم مؤسسة التأمين والمعاشات برد العوائد المقتطعة زيادة على هذا المعدل.
هيئة عامة أساس 8 ـ قرار 1 تاريخ 6/2/1984) (الرئيس: السيد فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس السادة: محمد علي الأسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش. والمستشار هاجم الزعبي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993