تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2540 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754

قاعدة 2540 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754

لئن حق للدائن مطالبة المدين الأصلي والكفيل بالدين. إلا أنه لا يستطيع التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله.

نقض سوري رقم أساس 1671 تاريخ 31 / 5 / 1953 مجلة القانون ص 583 / 1953
قاعدة 2540 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6146

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137