قاعدة 2541 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
ان وجوب عدم ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين لا يمنع من إقامة الدعوى عليهما معاً. والاشتراط في الحكم بعدم جواز التنفيذ بحق الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله.
نقض سوري رقم 1730 تاريخ 12 / 7 / 1958 ـ مجلة القانون ص 436 / 1958
قاعدة 2541 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6147
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137