قاعدة 2542 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
ان التزام الكفيل وإن كان معلقاً في الأصل على عدم وفاء المدين بالدين بعد الرجوع عليه. غير أن المشترع استبعد من هذا الأصل حالة الكفالة التضامنية التي يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة.
نقض سوري رقم 253 تاريخ 4 / 7 / 1964 ـ مجلة القانون ص 498 / 1964
قاعدة 2542 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6147
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137