قاعدة 2543 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين. ذلك أن التزام الكفيل لا يسمح بمداعاته مباشرة قبل مداعاة الأصيل.
نقض سوري رقم 1242 تاريخ 11 / 6 / 1964 ـ مجلة القانون ص 675 / 1964
قاعدة 2543 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6149
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137