قاعدة 2544 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
ان التزام الكفيل هو التزام تبعي ولا يجوز للدائن ملاحقة الكفيل والرجوع عليه قبل رجوعه على المدين، لذلك فإن مجرد اقرار الكفيل بكفالته وطلبه رد الدعوى يعتبر متمسكاً بالدفع القائل بوجوب ملاحقة المدين المكفول وبعدم جواز ملاحقته قبل ملاحقة المدين. وعلى المحكمة تكليف الدائن مداعاة الأصيل لجواز سماع الدعوى.
نقض سوري رقم 1396 اساس 545 تاريخ 21 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص 126 / 1964
قاعدة 2544 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6150
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137