قاعدة 2545 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
حق الكفيل غير المتضامن في التمسك في أي وقت مناسب بالدفع بتجريد المدين ما لم يتنازل عن هذا الدفع بفعل أو بقول أو بترك.
نقض مصري رقم 78 تاريخ 21 / 1 / 1937 الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الثامن ص 693 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2545 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6151
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137